المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

مسألة:

ومن مس ثوبا نجسا يعرف النجاسة، ويده رطبة، ولاقت يده بالرطبة الثوب بقدر ما تمازج الرطوبة النجاسة بعضها بعضاً، نقض وضوؤه.

وإن كان في الثوب نجاسة لا يعلم موضعها من الثوب، ومس الثوب بيده فلا نقض عليه، حتى يعلم أن يده لاقت النجاسة. لأن الحكم على الأغلب، وإذا كان حكم الثوب نجسا فما رطب الثوب ولزق به نجسه في الحكم.

مسألة:

ومن مس السخل ويده رطبة من بعد ما جف شعره، فأرجو أن لا بأس بهز ومن لدغته الحية انتقض وضوءه، وأما العقرب فلا.

مسألة:

قال الربيع: من مس كلبا أو خنزيرا رطبا به بلل، أعاد الوضوء. ومن وطئ موطئ كلب رطبا فسد وضوءه، إلا أن يكون أثر موطئ الكلب في ماء كثير [جر] لا ينجس. وإن كان موطئه يابسا، ورجل [المتوضئ] رطبة فلم يعلق بها شيء، فلا بأس على قول، لأن عين النجاسة قد ذهبت، والأثر عرض في الأرض ولا ينجس. وبعض أفسده. كذا عن أبي الحسن. وقيل بول الخفش ينقض الوضوء.

مسألة:

وقيل من مس عرف الديك وذفري الجمل، انتقض وضوءه.

١٥٥ / ٤٣٨