المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

مسألةك

ومن مس قملة حية، فلم يخرج منها بلل، فلا شيء عليه في وضوءه، وله إخراجها من ثوبه كاللغطة، ا لم يمس منها نجاسة. وقول الأكثر تنجس. لأن عادتها إذا أخرجت ذرقت في اليد، لأن ذلك الماء يكون في طرف ذنبها تذرق من خبثها. وقول حتى يعلم أنها ذرقت.

وفي موضع: من أصابته نجاسة في شعر رأسه وهو طويل، ولم يمس بدنه، فإن وضوءه ينتقض. ولو قطعه. فإن صلى به جاهلا أعاد صلاته.

مسألة:

ومن وقع في طرف لحيته نجاسة، فقص الشعر فإنه يعيد الوضوء. قيل لأبي محمد: أليس قد قص النجاسة؟ قال اللحية من الوجه، أرأيت لو وقع لوجهه نجاسة، كان يقص وجهه.

مسألة:

ومن صافح سفيها يستحب له ان يجدد الوضوء. وحكم أهل القبلة الطهارة، سفيها كان أو غير سفيه.

ومن صافح ذميا وغيره من اهل الشرك، وأيديهما جافة، فلا بأس.

والنقض من مصافحته ويده رطبة [فيه] اختلاف.

وإن صافح ذميا، فإن كانت يدلهما جميعا رطبتين، أو يد أحدهما فعليه النقض. وإن كانتا يابستين فلا بأس.

١٥٦ / ٤٣٨