المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦٧

وفي موضع: ومن وجد طعم الحموضة في حلقه انتقض وضوءه، وقول: حتى يطلع على أصل اللسان.

مسألة:

قال أبو عبد الله: إن الرجل إذا عبأه قيء أو رعاف، فانصرف ليتوضأ، فلا يتكلم ولا يسلم على أحد، فإن ذكر الله وهو يتوضأ فلا بأس.

وإن دعا ربه في طريقه، حق عليه النقض والله أعلم.

مسألة:

وإن خرج من أنفه علقة دم جامد فلا نقض فيها عليه. وقيل: العلق ليس ينجس، حتى يكون دماً مسفوحاً والله أعلم.

مسألة:

فيمن يخرج من أنفه دم لا يظهر إلا إذا أدخل يده. قال: إذا صار الدم حيث يبلغ الاستنشاق كان مفسداً للوضوء والصلاة، وإلا لم يفسد حتى يصل إلى موضع الاستنشاق.

مسألة:

ابن محبوب: فيمن قاء أو رعف، أو خرج من فيه دم، أو أنفه دون مخرج الرعاف، من كسر أو جرح، فغسل موضع الاستنشاق والمضمضة، ثم تمخط أو تنخع، ولم يكن نال الغسل مجرى النجاسة فمس ذلك النخاع ثوبه، قال: لا فساد في ذلك، إن شاء الله.

١٦٦ / ٤٣٨