المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦٩مسألة:
ومن عناه قيء فمضمض فاه، ولم يجر في بطنه من الماء شيء، فإذا غسل فاه وتوضأ فوضوءه تام، ولو لم يجر الماء في بطنه، لأنه ليس عليه أن يغسل إلا ما ظهر.
مسألة:
ومن قائم تنخع من بعد انتقض وضوءه ما لم يشرب تاماء، فإن شرب الماء ثم تنخع من بعد، فلا نقض عليه، وشرب الماء طهور لذلك. وقول، لا نقض عليه من النخاعة، ولو لم يشرب. ولس عليه إلا غسل ما ظهر إلا ما كان في حلقه.
قيل: فإن كان صائماً فتنخع فرد من نخاعه شيئاً قبل أن يتمضمض فاه، فعليه بدل ذلك اليوم.
مسلأة:
وإذا قاء فخرج ماء أو مرة أو بلغم لا يخالطه شيء أعاد الوضوء.
مسألة:
ومن قلس فوجد حموضة في حلقه، فإنه ينقض. قال موسى بن أبي جابر: حتى تطلع على لسانه.
قال الربيع: ما لم تبلغ اللسان فلا وضوء عليه، وعند أبي علي أن النخاعة إذا انقلعت من الصدر حتى تصير على اللسان، أنها تفسد الصلاة.
قال أبو عبد الله: إن الطعام والماء إذا خرجا من الجوف متغيرين نقضا الوضوء والصوم. فإذا لم يكن متغيرا ولا حامضا، فلا بأس عليه.