المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧٤مسألة:
وإذا عطس المتوضئ فخرج من منخره علاقة دم رطبة ولم يكن لها تبع، فلا نقض عليه.
ومن أدمى أنفه فاستنشق ثلاثاً، فليس عليه أن يدخل أصبعه في أنفه ويستنشق حتى يخرج الماء صافيا. والله أعلم.
مسألة:
قال محمد بنالمسبح: إن من خرج من منخريه مخاط فيه دم منقطع، لم يفسد وضوءه. فإن كان دما متصلا.
قال أبو الحواري: لا يفسد حتى يكون الدم أكثر من المخاط.
مسألة:
ومن تتخلل فخرج على الورقة التي تخلل فيها دم، فبزق فلم ير غير ذلك. فإن فمه نجس.
قال أبو سعيد: وذلك على قول من يقول، إنه بقليل الدم وكثيره ييفسد الوضوء.
وقول: حتى يكون الدم غالبا على البزاق.
مسألة:
أبو سعيد: فيمن توضأ ومسح وجهه بثوب فوجد فيه صفرة مع رطوبة الماء،
١٧٣ / ٤٣٨