المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٠وقال محمد بن المسبح: إن جاء إلى رجلين يستمع كلامهما. إذا كانا في سر، فإن كان [مضى] في حاجة أو أرادهما في حاجته، فسمع كلا مهما فأصى إليه. قال: لا بأس عليه.
وأما من نظر في دفاتر الحكام وكتبهم الظاهرة، وكذلك مجالس الحكام، وحوانيت التجار، وكل موضع أبيح الدخول فيه، مثل المأتم والعرس، وغير ذلك مما هو مثله، فلا نقض على وضوء من نظر ودخل. وكذلك إن نظر في دفاتر حساب التجار، ودفاتر الدين والحسابات فلا بأس.
مسألة:
ومن نظر في كتاب أحد بغير رأيه انتقض وضوءه، فإن حل له في مجلسه ذلك بعد ان قرأه، فالوضوء قد انتقض، ولا ينتفع بحله له من بعد. وأما الصوم فلا ينتقض.
وكذلك من دخل بيت قوم، لعله بل رأيهم، فالجواب واحد.
مسألة.
فإن وصل كتاب إلى جماعة فقرأه واحد منهم في غيبتهم، لم يفسد وضوءه.
١٧٩ / ٤٣٨