المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨٤

مسألة:

الأشراف: ولو توضأ نصراني، ثم أسلم فهو عاى وضوئه وغسله.

أبو سعيد: الاتفاق يخرج أن وضوء النصراني لا ينعقد، وهو باطل.

مسألة:

فيمن أشرك في كلامه: أيكون ريقه نجساً، قال: إذا أشرك متبرعا، فكل رطوباته نجسة، وإن أشرك في كلامه بالتأويل لا أنه مريد للشرك، فلا بأس برطوباته، ولا تحرم عليه أزواجه والله أعلم.

١٨٣ / ٤٣٨