المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٤مسألة:
الأشراف: ولو توضأ نصراني، ثم أسلم فهو عاى وضوئه وغسله.
أبو سعيد: الاتفاق يخرج أن وضوء النصراني لا ينعقد، وهو باطل.
مسألة:
فيمن أشرك في كلامه: أيكون ريقه نجساً، قال: إذا أشرك متبرعا، فكل رطوباته نجسة، وإن أشرك في كلامه بالتأويل لا أنه مريد للشرك، فلا بأس برطوباته، ولا تحرم عليه أزواجه والله أعلم.
١٨٣ / ٤٣٨