المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٣وإن لعن حجراً، أو دابة، أو صبيّاً، أو ريحاً، أو من لا يستحق انتقض وضوءه، وعليه الاستغفار، وليس عليه أن يعلمه ذلك.
ومن لعن أو قبح غير مسلم، فلا نقض عليه، لأن المنافق ملعون مقبوح. وإن لعن نفسه أو قبح وجهه، فعليه التوبة لا غير.
مسألة:
ومن قال لرجل: هذا إبليس انتقض وضوءه. وإن قال له: هذا شيطان، أو من الشياطين وكان من المتمردين والمترفين، لم ينتقض وضوءه. لأن الله تعالى يقول:"شياطين الإنس والجن". فقد جعل فيهم شياطين.
مسألة:
عن أبي عليّ في من قال لامرأته: يا كافرة، فإن كان يعلم أنها كافرة، فما نرى على طهوره نقضا. وإن كان يرتاب بها، فأحب إلينا أن يتوضأ.
مسألة:
ومن دعا محمدا محمدوه، وسعيدا سعيدوه، أو لقبه باسم لا يغضب منه، وكان ذلك تعريفاً، وبه يجيب، فلا نقض عليه على وضوءه.
١٩٢ / ٤٣٨