المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩٤

مسألة:

فإن قال لمن لا ذنب له، مثل الدواب والصبيان، ونحو ذلك: لعنك الله أو أخزاك الله، أو قبحك، أو لا بارك فيك، وتعست. فأما قوله ذلك ولوالديه ولاية فإن استغفر ربه، لم ينتقض وضوءه ولا صومه.

وقول: إن لعن دابة، أو قال لصبي يا بوال مازحا لذلك، انتقض وضوءه لأنعه شتم.

مسألة:

وإن شتمه بما فيه فيقول له بالأعور والأعرج والمبتلى، هل ينتقض وضوءه؟ فلا ينبغي له ذلك، ولا نقض عليه. وقول: إذا عمد إلى ذلك قاصداً شتمه، انتقض وضوءه.

١٩٣ / ٤٣٨