المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٤مسألة:
فإن قال لمن لا ذنب له، مثل الدواب والصبيان، ونحو ذلك: لعنك الله أو أخزاك الله، أو قبحك، أو لا بارك فيك، وتعست. فأما قوله ذلك ولوالديه ولاية فإن استغفر ربه، لم ينتقض وضوءه ولا صومه.
وقول: إن لعن دابة، أو قال لصبي يا بوال مازحا لذلك، انتقض وضوءه لأنعه شتم.
مسألة:
وإن شتمه بما فيه فيقول له بالأعور والأعرج والمبتلى، هل ينتقض وضوءه؟ فلا ينبغي له ذلك، ولا نقض عليه. وقول: إذا عمد إلى ذلك قاصداً شتمه، انتقض وضوءه.
١٩٣ / ٤٣٨