المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢يحول بينه وبين النظر فلا نقض، ولو كان قد طلع الفجر، ولا بأس بالنظر في القمر، وكذلك إذا انفجر الصبح، فمن نظر واستبان فهو كمن نظر في النهار، وإن كان الظلام يحول فلا نقض ولو طلع الفجر. وقول إذا طلع الليل ولو لم يستول فهو حكم الليل.
وإذا طلع الفجر، ولو لم يصح النظر، فهو حكم النهار. وقول لو كان في النهار في بيت مظلم، او في موضع ظلمة لا يتبين فيه الشيء بعينه فلا بأس.
مسألة:
في الزوجين ينظران فرج بعضهما بعضا عمدا لشهوة، فلا يفسد ذلك وضوءهما، ولا صومهما. وقيل في الوضوء بختلاف، وما أحب لهما ان يعرضا وضوءهما وصومهما لذلك.
مسألة:
فإن تشهى زوجته أو سريته، فإن لم يتولد عليه شيء فلا نقض، ولعله لا يتعرى من الاختلف على قول من يقول إذا نظر إليها بشهوة انتقض وضوءه.
مسألة:
وحكم الميت والحي في باب ما ينقض من النظر والمس في الحي والميت سواء لقول النبي صلى الله عليه وسلم حرمة أمواتنا كحرمة أحياءنا، يعني أهل الإسلام، فسوى بينهما، والله أعلم.