المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٠٣

مسألة:

فإن نظر المتوضئ بدن امرأة ليست منه محرمة متعمدا، فقول ينتقض وضوءه وقول لا ينتقض، وإن ككانت في بيت، لحقه الاختلاف، والله أعلم.

مسألة:

قال أبو عبد الله: على الرجل أن يغض [بصره] عن المرأة القبيحة، وفي نسخة، الفحلة التي لا تستتر، وإن لم تستتر، لأن الله تعالى قد أمرنا بالاستتار. وقال في نساء تهامة ونحوها التي لا تستتر وتتبرج: إنهن مثل الإماء. وقال بشير: لا لعمري الإماء، وأما الحرائر فغض ما استتطعت. وفي موضع: إن ينظر بدن امرأة انتقض وضوءه، إلا المتبرجات اللواتي لا يستترن ويخالطن الرجال، لا ينقض النظر إلى أبدانهن.

مسألة:

ويقال ليس على النساء نقاب، ولا بأس بالنظر إلى وجوههن من غير شهوة ولو كنّ يستترن، ومن نظر لشهوة فليكف، وليغض بصره.

قال ابن محبوب: من نظر إلى وجه امرأة متعمداً لشهوة انتقض وضوءه.

مسألة:

ومن رأى امرأة متجردة من خلف ستر يشف متعمداً للنظر حتى راى بدنها، فهو آثم، وينتقض وضوءه، وتحرم عليه، لأن الذي يشف ليس بستر، ولا يجوز له به الصلاة.

٢٠٢ / ٤٣٨