المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

مسألة:

والنظر إلى أبدان النساء على العمد يحرم، إلا الوجه والكفين. وفي حديث آخر: المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، فمن رأى وجه امرأة تستتر منه فلا نقض عليه.

وقال محمد بن محبوب: من نظر وجه امرأة أو كفها متعمداً، لم ينتقض وضوءه، فإن أبصر ساعدها لشهوة انتقض وضوءه.

وحد الكفين الرسغن، وباطن الكف وظاهره سواء. وإن نظر إلى غير ذلك منها ولو إلى شعرها انتقض وضوءه.

مسألة:

ومن نظر فرج امرأة أو رجلها أو رأسها، ثم أراد أن يصلي أو يتزوجها، فشك أ، ه تعمد أو أخطأ فلا بأس عليه في وضوءه وزوجه لها، حتى يعلم أن نظره كان عمداً.

مسألة:

قال الربيع: من نظر إلى قدم امرأة متعمداً فهو خطاء فيما فعل، ويستغفر ربه، وأرجو ألا ينقض وضوءه. وأخبرنا أبو زياد عن مسلم بن أبي إبراهيم، أنه من نظر إلى رجل امرأة متعمداً أن لا نقض عل وضوءه. وقال أبو زياد: وأظن أن موسى بن علي قال ذلك.

مسألة:

اختلف فيمن نظر إلى خف امرأة، فقيل عليه الإعادة. وقال محمد بن محبوب: لا إعادة عليه.

٢٠٣ / ٤٣٨