المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٠٥

مسألة:

ومن نظر إلى رأس إنسان وبطنه ورجله متعمداً وهو يظنه رجلا، فغذا هي امرأة ليست منه بمحرم فغض بصره عنها، فلا بأس عليه في وضوءه، لقوله تعالى:"وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ".

مسألة:

ومن نظر إلى امرأة وهو يظنها غريبة، فإذا هي امرأته أو ابنته، فلا بأس عل وضوءه، وقد أثم في نيته، وبه كان يقول ابن محبوب.

مسألة:

عن أبي عبد الله فيمن ينظر إلى دابة تغشى دابة، أينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قيل: فإن ينظر إليه بشهوة، فقال: لا بأس.

مسألة:

ورخص في أمر النساء اللاتي يتبرجن ويخالطن الرجال ولا يستترن، ولم يروا لهن ما لغيرهن. قال: ولا أحب على حال أن يقصد إلى النظر إلى شيء منها.

مسألة:

وقد رخص بعض المسلمين في النظر إلى غير الوجه والكفين من المتبرجات من النساء والعجائز ونساء تهامة، لأن النظر إلى هؤلاء لا يفتن، ولا يكاد يحدث الشهوة، وذكر المعصية عند النظر إليهن، وجعل النظر إليهن كالنظر إلى

٢٠٤ / ٤٣٨