المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٦الإماء المباح النظر إلى أبدانهن. وبعضهم شدد في النظر إلى الحرائروجمل أحكامهن في النظر واحدة، لأن حرمتهن واحدة.
مسألة:
وقيل: للرجل ان ينظر إلى وجه المرأة وإلى كفها، باطنه وظاهره، إلى الكوع وهو الرسغ، وإلى باطن قدم المرأة، وإن كان متوضئاً لم ينقض ذلك وضوءه ولو كان ذلك على العمد، ما لم يكن لشهوة.
قيل: وكذلك في المس. إذا مس منها ما يجوز النظر إليه. قيل: ولو أنه أدخل يده في فيها فمس ضروسها أو غير ذلك، لم يفسد ذلك الوضوء، ولا إثم عليه في ذلك.
وفي موضع: لا نجيز له ذلك إلا من عذر.
مسألة:
قال أبو عبيدة محمد بن إبراهيم في نساء الجيران الأجنبيات من اللاتي لا يستترن من الرجال، قال، يعجبني ألا ينتقض وضوء من نظر إليهن كالمتبرجات.
مسألة:
قيل له:
قيل له:
قيل له: فظاهر قدمها لا يمكنها ستره وهي ممن يستترن. أتكون كالمتبرجات؟ قال: يشبه أن المعنى واحد.
٢٠٥ / ٤٣٨