المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

بني عدي، كاشف عن فخذيه، فقال صلى الله عليه وسلم: غط فخذيك يامعمر، فإنهما من العورة.

وقال اصحاب حنيفةك لا تدخل السرة في العورة، وتدخل الركبة فيها. وقال الشافعي: الركبة ليست عورة. قال داود: الفخذ ليس من العورة، واستدل أصحاب أبي حنيفة بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تحت السرة إلى الركبة عورة. ورويانه قال لرجل: غط فخذك فإنه من العورة.

مسألة:

قال سليملن بن سعيد: جائز أن يصب على الجل غلامه الماء بالنهار متجرداً، ولم ير ذلك محمد بن محبوب. قال أبو معاوية: كنا نظن أن ذلك لا يجوز، حتى وجدنا إجازته في الأثر عن موى بن ابي جابر.

قال أبو محمد: الذي ذكره سليملن بن سعيد في إجازته ذلك، يحتمل أن يكون في الليل دون النهار.

وكذلك الذي روى أبو معاوية عن موسى بن أبي جابر، لأن الخبرين لا يذكر فيهما الليل دو النهار فكذلك لا يخرج جوابهم إلا ما يليق بهم. فقد رووا قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الناظر والمنظور إليه. وهذا بإجماع، هو النظر المحرم.

مسألة:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعري بالليل والنهار. قال أبو الحسن: معنى هذا

٢٠٨ / ٤٣٨