المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١١شهوة، فلا ينقض ذلك وضوءه. وإن نظر لشهوة متعمداً فيعيد الوضوء، ويستغفر ربه. وغن كان لما نظر إليها اشتهى غيرها للحلال، فلا بأس في شهوته غيرها للحلال.
مسألة:
وعن نظر إلى بدن من لا يحل له نكاحه بحرمة النسب أو الصهر او الرضاع ما عدا السرة والركبتين متعمداً لغير شهوة وهل ينقض ذلك وضوءه؟ قيل: لا نقض عليه في ذلك ما لم ينظر من السرة إلى الركبة او شيئا منه على التعمد.
وإن نظر شيئاً غير ذلك من بدنها لشهوة ففي نقض وضوءه اختلاف.
قال: والنظر في ذلك للتلذذ بالنظر، هو من ضروب الشهوة ولا يجوز. وإن ن كان التعجب من شيء خلقها لحسن او دمامة، أو تفكر في ذلك بغير تلذذ ولا شهوة، فأرجو أن ذلك خارج من الأول.
مسالة: أبو عبد الله بن غبراهيم في البائنة بحرمة على الأبد في نقض الوضوء، أنها عنده أشد من ذوات المحارم، وغير ذوات المحارم في معنى النظر إليها.
مسألة:
من نظر شعرأمه أو أخته لعله أو سرتها، فعلى قول لا ينقض وضوءه. وعلى قول من لا يجيز ذلك يوجب النقض في نظره ما لا يخل. والله اعلم.