المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١٢مسألة:
وإن مس بدن أخته من السرة إلى الركبة لشهوة أو غير شبهة، نقض وضوءه.
وإن مس من سائر بدنها لغير شهوة، لم ينقض ذلك وضوءه. وإن مس بشهوة نقض.
مسألة:
والأموات والظأحياء سواء فيما ينقض من النظر والمس، ما لا ينقض.
مسألة:
ومن نظر إلى القبر من تحت الثوب فلا نقض على وضوءه، كان من أهل المصيبة أو لم يكن، لأن القبر ليس بمنزلة المنزل الذي فيه الأحياء. وقول، إن نظر إلى الميت من تحت الثوب نقض وضوءه، إن لم ينظر إلى الميت لم ينقض وضوءه والله أعلم.
٢١١ / ٤٣٨