المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١٥وفي موضع: ولعل بعضاً لا يوجب نقض الوضوء ولا الصوم بنظر فرج الصبي ما لم يبلغ أو بصره في حد البالغين، ويبيح النظر إليه على العمد.
قيل: فإن مس الثقبين من فرج الصبي الذي لم يستتر؟ قال: إذا لم تكن نجد من يؤثم مس فرجه وبلوغه إلى حد الذي يشتهى أو تشتهى، فعلى قول من يقول بنقض مس الفروج كلها حت الدواب، فقد وقع عليه اسم فرج، وإن كان لا يؤثم مسه.
مسألة:
قال محمد بن محبوب: من نظر إلى فخذ الأمة المملوكة وبطحها ورأسها عمداً، لم ينقض ذلك وضوءه.
مسألة:
أبو سعيد:
وقيل من سرتها إلى ركبتيها عورة على الرجل، وعلى المرأة.
٢١٤ / ٤٣٨