المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١٦الباب الثاني والأربعون:
في وضوء النساء، وما يجب عليهن، وما ينقض ذلك.
وإذا حضرت المرأة الصلاة ولم تجد ماء، إلا ماء عنده رجال،، واستحيت أن تكلمهم، وتخرج إليهم حتى فاتت الصلاة. قال أبو محمد: أخاف عليها الكفارة، لأن عليها أن تخرج إلى الماء، ولا تعذر بذلك. فإن لم يكن عليها كسوة، فعليها أن تطلب كسوة. فإن لم تجد فلا شيء عليها، وعليها التيمم.
وإذا كانت في دوينج وحضرت الصلاة، فاستحيت ان تكشف قدام الناس، فصلت بلا وضوء، فلا كفارة عليها إن شاء الله،
مسألة:
ويجزئ المرأة في مسح راسها ما يجزئ الرجل. وإذا وضعت راحتها في الوضوء على هامتها أجزأتها.
وفي موضع: تمسح رأسها عند الوضوء، وذوائبها إلى أطراف الشعر.
هذا عن أبي المؤثر، وعن موسى بن علي: قال أبو محمد: والمسح على الرأس جائز للرجال والنساء.
مسألة:
وإذا غسلت المراة فرجها، ولم تدخل يدها فيه، فلا بأس. وعلى النساء أن يغسلن ما ظهر من البول، ولا عليهن أن يدخلن الاصابع في الفروج، ويؤمرن