المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١٧

بالتفتح عند الاستنجاء ليكون ذلك أبلغ في الطهارة، وكذلك عليهن من المذي. ويؤمرن إذا أهرقن الماء أن يمضين حت يستنجين بالماء.(1)

مسألة:

والمرأة إذا كانت تتوضأ وأدخلت أصبعها في فرجها، تريد بذلك النظافة، فجائز لها، ولا شيء عليها وإن كانت صائمة.

وقيل عن أبي منصور، أنها تدخل إصبعها في فرجها، وتغسل داخله، ولا تؤذي موضع خروج الولد وتجاوزهز

مسالة:

وإذا تجرد النساء مجتمعات في غسل من حيض او جنابة، أو وضوء لصلة، أو غسل لجمعة.

فأما غسل الجنابة والحيض والجمعة، فقد سقط عنهن، فليس عليهن إعادة ذلك، ولا ثواب لهن، ولا تصح الطهارة لهن وهن متبرجات، مبديات عوراتهن، ينظر بعضهن إلى بعض، وكل واحدة تطهرت ثم نظرت محرم الاخرى، انتقضت طهارتها ووضوءها، ولا تصح صلاة بغير وضوء، لأن ذلك وضوء منتقض. وعليهن التوبة والوضوء والصلاة، وبدل ماصلين بغير طهارة بجهل.

مسألة:

وإذا مست المراة فرجها أو فرج زوجها، انتقض وضوءها، ولا بأس على وضوءه هو.

روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مست المراة فرجها انتقضت طهارتها. 217/

(1) كذا في الأصل.

٢١٦ / ٤٣٨