المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١٨مسألة:
وإذا مس فرجها عقبُها في الصلاة، فأحب ان تتوضأ، ولا أراه واجبا. وقيل: لا نقض عليها في ذلك. والله اعلم.
وغذا لم تستمسك الرطوبة من فرج المرأة لعلة، فإنها تؤمر أن تلفف بالخرق. وإذا حضرت الصلاةتوضات، وجعلت على لموضع ثوبا نظيفا وصلت قائمة، فإن لم تستمسك صلت جالسة، أو كما تقدر. ولا تصلي بثيابها التي لوثتها النجاسة. والله أعلم.
مسألة:
وكل ما خرج من دوائها الذي تحمله في الدبر والقبل، فأصاب الثوب، فإنه ينقض عليها طهارتها، وينجس ثووبها. ولا نقض على المرأة فيما خرج من قبلها، وينقض ما خرج من دبرها لأنه مجرى الطعام.
مسألة:
قال هاشم الخراساني: خرجنا إلى مكة فسمعت امرأة تسأل الربيع عن امراة وجدت ريحا من قبلها، وتسمع صوتها. قال: فسكت الربيع ما شاء الله، ثم قال هذه ريح دخلت من خارج، وليس ولعله للريح، هناك طريق. ولا بأس عليها.
وقيل: لا نقض، لأن الريح لم تتصل بالجوف، وتنفصل عن الطعام النجس في الجوف. وإنما ينقض خروجها من الدبر الذي هو مجرى الطعام والنجس. هكذا قيل. والله أعلم.
مسألة:
وفي الحديث عن عائشة في المراة تتوضا وعليها خضابها فقال: اسلبيه وأرغميه