المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١٩السلب، فيصك الشيء الذي به لطخ ووسخ. والمعنى يسلب حتى يخرج ما فيه.
ويقال للمرأة التي لا تتعهد بدنها ورجليها بالحناء سلبا، ومعنى ارغميه: ألقيه في الرغم وهو تراب فيه رمل.
مسألة:
وعن المرأة تقوم إلى الصللاة، فيخرج من فرجها ماء، لم تدر ما ذلك الماء، من حيث توضات فاحتبس في رحمها قال: أرى عليها البدل، وتغسل موضع ما أصابها من ذلك الماء. قال غيره: وقول، كل ما جاء من والج الفرج من حيث تصل الطهارة واليد في الغسل، وكان الماء صافيا يحتمل أن يكون مجتمعا من الظاهر فهو طاهر حتى يعلم أنه جاء من الرحم.
وقول: ينقض حتى يعلم أنه طاهر.
مسألة:
مسألة:
وامرأة بكر أو ثيب يجامعها زوجها، أو تحيض أو تبول ولا تدخل يدها في الفرج. فأما البول فليس عليها ذلك، أما الحيض والجماع فذلك عليها، فإن تركته كان عليها البدل والكفارة. وقول: البدل بلا كفرة. وقيل غيرذلك. والله أعلم.
وفي موضع: إذا طهرت من الحيض، فعليها أن تدخل يدها لغسل والج الفرج، لأنه من المواضع التي تدركها بحواسها. وكل ما ادركت غسله من ظاهر بدنها فعليها غسله.