المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

وقالوا: عليها أن تبالغ في غسله، ولا تؤذي موضع الولد، فتضربه. فنرى أنهم امروها أن تغسل موضع الولد، وأمروها ألا تؤذيه. وهذا في الثيب، وأما الصبية المقبضة، على قول من يرى عليها الغسل، نرى عليها غسل ذلك الموضع، وعلى قول من لا يرى عليها غسلا، لا يلزمها ذلك.

مسألة:

وإذا ادخلت المرأة يدها، وأنقت موضع الجماع، ثم ادخلت يدها لدواء تحتمله، أو لغير ذلك، فيدها طاهرة، لأنها إذا أنقته فهو طاهر حتى تعلم أنه نجس.

وإن جومعت فأدخلت يدها وغسلت موضع الجماع، ثم قامت تصلي أو بعد ذلك، وخرج عليها ماء من الفرج من والج، فقال، ما جاء من ذلك الموضع فهو نجس. إلا أن تعلم هي أن ذلك محتقن من الماء في موضع الطهارة. فهو طاهر.

والله اعلم.

مسألة:

أبو سعيد: ويخرج الاختلاف في غسل داخل فرج المراة الثيب عليها. فقول: عليها ان تغسله، وتبالغ في غسله ما لم تضار، وتؤذي موضع الولد من الحيض والجنابة وفي كل غسل لزمها.

وقول: إنما عليها أن تنجي الفرج من الجماع إذا أنزل الماء في فرجها، وليس عليها ذلك من الحيض.

ويخرج معناه أن ليس عليها في الغسل من الوطء، إذا لم ينزل فيها الماء الدافق ولأمر ما نهاها إذا كان ليس عليها ذلك من الحيض. بل يخرج معناه أن الحيض

٢١٩ / ٤٣٨