المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٢ولا يخرج في هذا إلا أحد معنيين: إما أن يكون عليها غسله من كل نجاسة، ومن كل غسل لازم ويكون معناه حكم الظاهر من بدنها، وإما أن يكون لا غسل عليها فيه من شيء من نجاسة أو لغسل، وثبوت غسله أحب إليّ احتياطا لا حكما. فشبه الحكم، أن لا غسل عليها فيه بمنزلة الدبر ولو امكنها إدخال يدها فيه. لأنهما فرجان مستويان في الاسم والمعنى. ويجب بهما الغسل في الجماع، والحد ايضاً ونقض الوضوء بما يخرج منهما. والله أعلم.
٢٢١ / ٤٣٨