المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٥مسألة:
وعن موسى بن علي رحمه الله فيمن يقطر بوله ولا يحتبس، أنه يجعل كيسا أو شيئا يجعله فيه، ثم يتوضأ ويصلي.
قيل وفرض الطهارة بالماء لازم له، وإن قطر بوله، فإن أمكنه أن يصون ثيابه بشيء فعلي بذلك.
مسألة:
وثلاثة لا يطهرهم الماء: الحائض، والمقرن، والأقلف. والمقرن الذي يتبعه البول والغائط أو احدهما. وعن الشيخ أبي محمد أنه لا يجوز له ان يصلي إذا كان يشغله عن صلاته، ويغير عقله حتى يتخلص من ذلك ولو فاتت الصلاة، ثم يتوضأ ويصلي.
وإن كان لا يشغله عن صلاته، ولا يغير عقله فصلاته تامة.
مسألة:
والمبطون السترسل البطن يجزئه التيمم، وأما غيره ممن يسترسل به دم رعاف أو جرح أو بول ولا ينقطع لا يجزئه التيمم، وعلى من استمسك بوله فرض الطهارة بالماء، وإن قطر بوله، ويكون متطهرا مع تقطير بوله إذا كان لا يستمسك، وإن أمكن صيانة ثيابه بشيء عنه، فواجب فعل ذلك عليه.
وفي موضع في المسترسل به الدم والبول، فقول عليه الوضوء والتيمم، وقول عليه الوضوء، ولا يتيمم عليه، وقول عليه التيمم ولا وضوء عليه.