المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

مسألة:

فيمن به جرح ولا يقري دمه، هل له …(1)، فبعض يرى عليه الوضوء ولا تيمم عليه، وبعض يرى عليه الوضوء والتيمم.

مسالة:

ومن يقطربوله من علة، وحضرته الصلاة وتوضأ، فليحتمل قطناً.

ويقال الذي به سلس البول حتى يحتشي القطن به ألا يرده.

مسألة:

وإذا كان المريض مبطوناً، فإنه يامر أهله بوضوئه، ولا يد الصلاة. وإن كان كلما وضاوه انتقض وضوءه ولا يقدر ان يحفظه فليستنج ويمسك بقطنة لطيفة على دبره، ويغسل مواضع الوضوء، وليتوضأ. وإن تيمم أيضاً فلا بأس إذا كان بحال لا يحفظ وضوءه من كثرة بطنه، وكذلك [من به] القيء والرعاف.

مسألة:

ومن كان به علة تخرج الدم من فمه أو انفه، ولم يستمسك فغنه يسد فمه، ويتمسح ويصلي قاعداً، فإن امكنه السجود وإلا أومأ وبزق في الرمل أو في خبة وإذا كان في انفه فإنه يحشوه فإن لم يمكنه الحشو فإنه يومئ.

مسألة:

وكل جرح لم ينقطع دمه، وخاف صاحبه فوت الصلاة، فليصل ولينق الدم عن ثيابه.

وقيل: وإن وقع في ثوبه فعليه النقض.

(1) بياض في الأصل.

٢٢٥ / ٤٣٨