المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٧

وإن كان الدم إنما يخرج من منخريه أو فيه، فليكب على الأرض ويومئ في الصلة، وإن كان في موضع يقدر ان يحشوه حشاه، وتوضأ وصلى، وإن كان موضعاً لا يمكنه حشوه وهو يسيل، مثل الوجه أو جارحة من حدود الضوء وضا ما بقي من جوارح الوضوء، وتيمم بعد الوضوء وصلى على حاله. وإن تيمم وتوضأ وصلى، فلا يدل عليه. وقول: يتوضا كما أمكنه وليس عليه تيمم. وهذا إذا كان في مواضع الوضوء.

وإن كان في غير مواضع الوضوء، فيتوضأ ويصلي، ولا تيمم عليه. وهذا بعد أن يستبرئ أمره في آخر الوقت، ولا يخاطر بالصلاة. والاختلاف في جواز الجمع له للصلتين. فإن تيمم وتوضأ وصلى، فلا بدل عليه.

مسألة:

ومن قطعت أصابعه فربطهان وهو يعلم أنه إن فتحها سال منها الدم، فإنه يجري الماء على العصابة وصلاته تامة. مسالة:

ورجل فيه جرح، فخاف إن غسله أدمى، فتركه وصلى. قد قيل: له ذلك.

وعن ابي الحواري وغيره، أن الشق يكون في الرجل يشكه وفيه الدم، أنه يغسل ما علا منه ويصلي، ولم يقل عليه أن يطلقه.

مسألة:

ومن كسرت يده وجبرت [وأجنب]، فلا عليه أن يخرج الجبيرة ويغسل، وإن مسحها مسحاً لا يبلها فحسن.

٢٢٦ / ٤٣٨