المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦الباب الرابع والأربعون
في وضوء العجز بنفسه، هل يوضئه غيره؟
ومن قدر على تطهير نفسه، لم يجز أن يولي طهوره وغيره، فإن لم يقدر أعين عليه انفاقا.
وعن موسى بن علي في مريض ثقيل، لا خروج به ولكن لا يستطيع الوضوء، وليس له من يوضئه من امرأة أو أمة. قال: إنه يستنجي كما يستطيع، ولا يتولى ذلك منه رجل ولا امرأة، سوى امرأته أو أمته. وقول: يجوز أن يوضئ الرجل ولده وأخوه، ولا ينجيه إلا وليه بخرقة، وقوللا ينجيه وليه ولا الأجنبي، ويمسحه لأجل الضرورة.
وقول يتيمم ولا يمسحه أجنبي.
وفي موضع: من لم يكن ولي، وضأه أجنبي على قول ولا ينظر إليه، وقول يستنجئ ويتيمم.
قال أبو الحسن: أحب إن لم يكن ولي أن يستجمر بالأحجار، ويتمسح بالماء للصلاة، ويصلي، ولا يتعرى لأجنبي.
وفي موضع: من لم يكن زوجة وكان له صاحب، فليلف على يده خرقة ويغسل.
مسألة:
ولا يمسح المريض ولا يتيمم إلا برأيه حتى يستشار. والله أعلم.