المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٨

الذي عرفت أنه جائز، وأما اللزوم ففي ذلك اختلاف: فقيل إنه إذا لم يقدر أن ييمم نفسه لم يكن عليه أن يستعين بغيره وأن ييممه بضرب يده الأرض، قال ثلاث مرات. قلت: فإن جهل ولم يضرب إلا مرتين؟ قال: أرجو أن لا شيء عليه في بعض القول.

قلت: أيلزم في جميع ذلك الكفارة؟ قال: لا، قلت: فإن كان قادراً أن يتوضأ ولم يتوضأ وظن أنه حيث لم يمكنه غسل النجاسة سقط عنه فرض الوضوء هل عليه كفارة؟

قال: عندي أن لا كفارة عليه في بعض القول.

قلت لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي غسان: فإن أصابته الجنابة ولم يمكنه أن يتحول من موضعه وهو على فراشه، ولا يمكنه أن يغسل على الفراش، لأنه إن غسل على فراشه ترطب ولحقه ضرر. كيف يصنع؟ قال: إن لم يتمكن على ما ذكرت فأرجو أنه إن تمكن على أن يمسح بدنه فليفعل، وهو يجزئه. وإن لم يتمكن من ذلك فليتيمم والله أعلم.

قلت: التيمم بعد الوضوء أو قبله؟ قال: التيمم بعد الوضوء. والله أعلم.

٢٣٧ / ٤٣٨