المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٦

مسألة:

قال أصحاب الرأي: إن تيمم بثلث أصابع أجزأه، وإن تيمم بأصبع أو أصبعين لم يجزئه.

وعن أصحابنا قول: إن تيمم بأصبع أو أصبعين لم يجزئه، ولا يتيمم الرأس والرجلين.

أبو سعيد، إذا وقع المسح على الوجه عاما بالصعيد، فقد ثبت معنا ما كان من الكف.

مسألة:

ومن يمم وجهه، ثم مكث ساعة في مكانه، ثم يمم كفيه أجزأه، فإن بقي من وجهه أو كفيه شيء لم يصل إليه التراب فلا بأس، بلا أن يتعمد تركه.

مسألة:

ومن علق بكفيه شيء فيه وعوثه، حكّ بعضهما ببعض قليلا، حتى يذهب ذلك، بلا أن يخرج التراب كله. كذلك فعل موسى بن علي رحمه الله.

مسألة:

ولا يلزم أن يوصل التراب إلى أصول شعر وجهه اتفاقا. والله أعلم.

٢٤٥ / ٤٣٨