المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦مسألة:
قال أصحاب الرأي: إن تيمم بثلث أصابع أجزأه، وإن تيمم بأصبع أو أصبعين لم يجزئه.
وعن أصحابنا قول: إن تيمم بأصبع أو أصبعين لم يجزئه، ولا يتيمم الرأس والرجلين.
أبو سعيد، إذا وقع المسح على الوجه عاما بالصعيد، فقد ثبت معنا ما كان من الكف.
مسألة:
ومن يمم وجهه، ثم مكث ساعة في مكانه، ثم يمم كفيه أجزأه، فإن بقي من وجهه أو كفيه شيء لم يصل إليه التراب فلا بأس، بلا أن يتعمد تركه.
مسألة:
ومن علق بكفيه شيء فيه وعوثه، حكّ بعضهما ببعض قليلا، حتى يذهب ذلك، بلا أن يخرج التراب كله. كذلك فعل موسى بن علي رحمه الله.
مسألة:
ولا يلزم أن يوصل التراب إلى أصول شعر وجهه اتفاقا. والله أعلم.
٢٤٥ / ٤٣٨