المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧مسألة:
ومن بقي من وجهه شيء قرب العين، أو موضع لم تجر عليه الكف، فلا بأس عليه.
مسألة:
قومنا، كان الشافعي يقول: لا يجزئه إلا أن يأتي بالغبار على ما يلأتي عليها الوضوء من وجهه ويديه إلى المرفقين. وقول: وهو بمنزلة الرأس، يجزئه أن يصيب بعض وجهه أو بعض كفه.
أبو سعيد. في قول أصحابنا لا يجزئ المتيمم إلا بعموم المسح للوجه على معنى الوضوء، لأنه بدل عن الوضوء. ولا أعلم في ذلك اختلافا.
مسألة:
فيمن يسمع بالتيمم ولا يعرف كيف. فقد عرفنا من قول الحسن: إذا كان اعتقاده التيمم، ثم أخذ يمسح بالتراب، فجرى على مواضع التيمم، فقد أجزأ ذلك عنه، وصلاته تامة، إن كان مذهبه التيمم. والله أعلم.
مسألة:
ومن باشر التراب بقصد منه فقد فعل التيمم على أي حال كان. ومن قال لرجل، علمني التيمم، فتيمم، يريد بذلك تعليما للرجل، لم يجزئه ذلك من تيمم لنفسه. لأن التيمم لا يكون إلا بنية.
٢٤٦ / ٤٣٨