المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤٩مسألة:
والإنسان إذا مسح كفيه، سمي ماسحًا بيده، فإذا استحق هذ الاسم خرج من العبادة، فإن قيل لليد تسمى إلى المنكب يدًا، فهل امرت باستيعابها؟ قيل له: الواجب على المتعبد أن يأتي بما يسمى ماسحًا يده، وهذا الاسم يستحقه.
فإن قيل: إنه يسمى ماسحًا بده إذا مسح أسابعه، ألا ترى أن العرب تقول:
قطعت يدي بالسكين إذا قطع أصبعه وإن لم بينها؟ قيل له: لولا أن الأمة
٢٤٨ / ٤٣٨