المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٦

قال غيره: اما نقض الوضوء من يديه بعد أن أخذه لمسح رأسه أو لشيء من غسل جوارحه لوضوء، فأما الوضوء فلا يقع بمثل ذلك، لأنه يقع موقع المسح، والمسح لا يقوم مقام الوضوء في الغسل، وأما في المسح فإن كان باقياً في يديه شيء من الماء ما يمسح به رأسه ويثبت به في يديه شيء من الماء ما يمسح به رأسه و يثبت به في ذلك مسح لرأسه بماء موجود في يديه فقد قصر –أرجو أن يجزئه.

وإن لم يكن ثمّ ماء إلّ رطوبة، فإن كانت الرطوبة ( .... )(1) ما مسها أو مسته من الرأس، حتى يكون ثماء، أو يقوم مقام الماء، فأرجو قولا لا يجزئه.

وإن كان ليس ثم ماء ولا رطوبة تبل، وإنما هي رطوبة تبل، وإنما هي رطوبة لا يؤخذ منها شيء، فلا يبين لي لي أنه يجزئه المسح ولا الوضوء، ويخرج ذلك عندي باطلا في المسح والوضوء ولا يجزئ.

مسألة:

في من مسح رأسه بيد واحدة من غير ضرورة. فإذا اتبع المسح فلا نرى بأسا، ومن كان يقوم في الماء وحضر وقت الصلاة، فليغتمس في الماء وينوي بذلك الطهارة.

(1) كلمة غير مفهومة

٢٦ / ٤٣٨