المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧٤

مسألة:

يقال رجل جنب، ورجلان جنب، وكذلك في المؤنث، سواء فيه الواحد والإثنان والجماعة من الرجال والنساء. وقد يجوز أن يجمع في غير الفراء.

وروى عبيداة بإسناد له عن ابن عباس أن رجلا سأله فقال: إني رجل أدخل الحمام وفيه الأجناب، أفأغتسل؟ قال نعم، إن الماء لا يجنب. أراد بالاجناب جمع الجنب. والله أعلم.

مسألة:

وفي الحديث عن أبي الدرداء: إذا نام الإنسان عرج بنفسه حتى يؤتى بها إلى العرش، فإن كان طاهرا أذن له بالسجود، وإن كان جنبا تنحى وتقصى، لأنه يصير بعيدا جنبا.

مسألة:

الجنب عندنا طاهر، لا بأس بسؤره وعرقه، ولا ينجس ما مس إلا موضع النجاسة حتى يغتسل، إلا أنه كره من كره سؤر الحائض من الوضوء للوضوء. فأما الشراب فلا بأس.

قال محمد بن المسبح: كله واحد، الوضوء والشراب، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لعائشة: تناولي الخمرة من المصلى، فقالت إني حائض، فقال: ليست الحيضة بيدك. فلا بأس بها.

٢٧٣ / ٤٣٨