المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٨٨وقول: لم نر به بأسا من غير أن يمسهما شيء من بدنها إلا إدخال يدها في هوائه. والله أعلم.
مسألة:
واختلف في شعر الجنب يقع في ثوب المصلي. فقول يفسد الصلاة، غسل أو لم يغسل، لأنه إذا زايل الجسد، فقد زال عنه التعبد بالغسل. ولا ينفعه الغسل بعد زواله.
وقول لا ينقض غسل، أو لم يغسل، لأن لا غسل إلا على الجنب.
٢٨٧ / ٤٣٨