المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٩

وقول إنما تفسد الصلاة ما لم يغسل، فإذا غسل جازت الصلاة إذا كان في ثوب المصلي أو بدنه بعد المزايلة. والله اعلم.

مسألة:

أبو سعيد: وقولهم منغسل الجنب فليتوضأ. فلا دليل على نقض وضوء من غسله، لثبوت طهارته باتفاق، إلا أن يمس الغسل له فرجا، أو يمسه منه نجاسة، أو ينظر منه فرجا، وهو مما لا يجوز له، فإن لحقه نقض بأحد هذه المعاني أو شبهها فعله. وأما بمعنى غسله للجنب فلا معنى لذلك.

٢٨٨ / ٤٣٨