المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٩٠الباب الخمسون
الغسل من الجنابة وأحكامه
الغسل من الجنابة فريضة في كتاب الله، وهي أمانة يسأل عنها العبد يوم القيامة.
مسألة:
والغسل اسم الفعل للغسل من النجاسة والجنابة والوضوء والاغتسال: غسل البدن من غير نجاسة ولا جنابة، والغسل أيضا تمام غسل الجسد كله، والمصدر: الغسل.
والغسل أيضا: الماء الذي يغتسل به. والغسل بكسر الغين: ما غسل به الرأس من خطمى أو سدر أو طين أو غيره. شعرًا، وقال:
فَلَمْ تُغْسَلْ جَمَاجِمَهُمْ بِغِسْلٍ … وَلَكِنْ فِي الدِّمَاءِ مُزَمَّلِينَا
أو قد أصابهم الرمل والتراب.
والغسل مصدر، تقول: غسلت الشيء غسلا، والغسول: كل شيء غسلت، رأسا أو ثوبا أو نحوه.
٢٨٩ / ٤٣٨