المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٩٠

الباب الخمسون

الغسل من الجنابة وأحكامه

الغسل من الجنابة فريضة في كتاب الله، وهي أمانة يسأل عنها العبد يوم القيامة.

مسألة:

والغسل اسم الفعل للغسل من النجاسة والجنابة والوضوء والاغتسال: غسل البدن من غير نجاسة ولا جنابة، والغسل أيضا تمام غسل الجسد كله، والمصدر: الغسل.

والغسل أيضا: الماء الذي يغتسل به. والغسل بكسر الغين: ما غسل به الرأس من خطمى أو سدر أو طين أو غيره. شعرًا، وقال:

فَلَمْ تُغْسَلْ جَمَاجِمَهُمْ بِغِسْلٍ … وَلَكِنْ فِي الدِّمَاءِ مُزَمَّلِينَا

أو قد أصابهم الرمل والتراب.

والغسل مصدر، تقول: غسلت الشيء غسلا، والغسول: كل شيء غسلت، رأسا أو ثوبا أو نحوه.

٢٨٩ / ٤٣٨