المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠٣

مسألة:

والاتفاق أنه لا يصح التيمم ولا يجوز إلا عند عدم الماء الطهور واتفاقهم ان الماء طهور، واختلافهم في نقل اسمه وحكمه، ولا يزيل الاتفاق إلا اتفاق مثله.

فالاتفاق أن على الجنب الغسل بالماء إذا وجده، وعلى المصلي أن يتوضأ، فالغسل بالماء والوضوء به ثابت حتى يغيره وينقله إلى غير حكم اتفاق، وهو أن يغلب عليه حكم النجاسة، او تكون أكثر منه، إلا إن أمكن غيره، فترك إلى غيره في غير تخطئة ولا شك ولأنه القائل بذلك فحسن، وغير معنف من بالغ في امر دينه.

٣٠٢ / ٤٣٨