المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤وأما من لم يجد إلا هذا، وهو قدر ما يجزئه لوضوئه أو غسله، ولم يمكنه التطهر منه من ناحية عنه ولا الوضوء والغسل بالاتفاق، لزمه أن يتوضأ ويغسل في هذا المكان، ويغسل ما كان فيه النجاسة للصلاة، ما لم يغلب على الماء حكم النجاسة بمعنى يتفق لثبوت ذلك عليه بالاتفاق، فلا يزيله إلا حكم الاتفاق.
وأما ما ذكره من الاستنجاء وغسل النجاسة، وأخذه الماء بالثوب إن عدم الإناء ويده نجسة، فكل ذلك حسن في المبالغة في أمر الطهارة، وذلك كله فيما يتنجس من الماء، وأما ما لا يتنجس فلا يلزمه ذلك فيه باتفاق ولا باختلاف، إلا من أراد ذلك.
٣٠٣ / ٤٣٨