المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠٥

الباب الثاني والخمسون

في صفة الغسل من الجنابة وما يؤمر به

ومن أراد الاغتسال من إناءجعل الإناء من يمينه، وبدأ بالنية فقال: أتطهر لغسل الجنابة، طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يغسل كفيه، ثم غسل الأذى، ثم توضأ وضوء الصلاة.

قال أبو الحسن: يتوضأ وضوء الصلاة غير قدميه.

مسألة:

ومن الشرح، أبو الحسن. وأن قوله فليبدأ بغسل يديه، فإنا نأمره بغسل يديه، كان مغتسلا من إناء، أو غير إناء إذا بهما شيء من النجاسة، وإلا فليس عليه غسلهما، أدبا ولا فرضا، إلا أن يكون قام من نوم الليل دون النهار، فإنا نأمره بغسلهما ولز كانتا طاهرتين. وأما نوم النهار فلا. والله أعلم.

مسألة:

وإذا طهر الأذى فلا بأس أن يمس بدنه ويعركه بيده ويردها إلى الماء.

وإن وقع في نهر، فبدأ بالغسل قبل الوضوء، فلا بأس. ولو فعل ذلك إذا اغتسل من الإناء، لم أر فسادا، وقد ترك ما يؤمر به إذا امكن.

مسألة: الشرح: أبو محمد. قوله لا بأس إذا غسل من غير مسح، فإنه يصح لمن لم يرد الصلاة بتلك الطهارة، إلا أن يكون أراد قول من ذهب من أصحابنا إلى

٣٠٤ / ٤٣٨