المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠٧

مسألة:

قال أبو محمد: الواجب على الجنب ان يتطهر للصلاة قبل الاغتسال، ثم يغتسل، لأنه مخاطب عند قيامه للصلاة بالطهارتين: غسل الأعضاء إذا كان محدثا من غير جنابة، وغسل سائر البدن إذا كان جنبا.

مسألة:

والمستحب في الغسل أن يبدأ بميامنه وإجراء الماء على بدنه، يعني إفراغ الماء وإمرار اليد، ويبدأ بشق رأسه الأيمن، ويختتم بقدمه اليسرى. وقيل: كان الصحابة يبدأون بميامنهم في الاغتسال.

وإن ترك الترتيب المستحب، وعم بدنه بلاغتسال فقد خرج مما أمر به.

ولا ينبغي ان يدع الترتيب الذي أمر به. وبالله التوفيق.

مسألة:

وواحدة تجزئ للفرض، والمأمور به ثلاث عركات رافقات، قال أبو مالك: إذا عرك الجنب كل عضو ثلاث عركات فلا بأس بما غسل بعد ذلك، وإذا أمر الماء على الجسد ومسحه مسحة واحدة فقد أجزأ.

أبو سعيد-لا يجزئ من الغسل ثبوت، لعله بدون ثلاث عركات في النهر، ومن الإناء ثلاث عركات، مع كل عركة صبة من الماء، ولعله كما قيل في الوضوء، وإن اقله ثلاث.

قال: وبالواحدة تقع تأدية الفرض، وما فوق ذلك يخرج للاخلاف لمن قل ماؤه، ولمن استعجل.

٣٠٦ / ٤٣٨