المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠٨

مسألة:

والمأمور به الجنب ألا يغتسل حتى يستبرئ، فإن غسل ولم يرق البول وخرج منه سيء من خباثة أعاد الغسل.

مسألة:

والواجب على الجنب أن يتبع كل موضع من بدنه شعرا وبشرا، فيوصل الماء إليه إذا أمكن ذلك. والأنف والفم وداخل الأذن يمكن الجنب أن يوصل إليه الماء، كما يمكن إيصاله إلى سائر جسده، فجميع ما يمكن إيصال الماء إليه مفترض غسله، مأمور به.

ومن ترك شيئا أمر بفعله فلم يفعله كما أمر، كان بمنزلة أمر لم يفعل.

ويخلل المغتسل لحيته بالماء.

مسألة:

ومن اغتسل أو توضأ ونسي أن يمسح تحت خاتمه، فما أحد يغتسل ويتوضأ إلا ويبل تحته. ومن نسي أن يدخل يديه في أذنيه حتى فرغ من غسله، فإنه يغسل أذنيه وليس عليه إعادة الغسل.

مسألة:

وأما قوله، إذا لم يدخل يده في أذنه، فبعد غسلها دون الغسل. وكذلك إذا لم يثبت للأذن غسل ببلوغ الماء إلى الظاهر منها مما يناله الغسل بأخذ ما قيل من بلوغ الماء إليه بحركة من الماء، أو من الغسل، أو بوجه ولا بلغ إليه البلل، فهو كذلك.

٣٠٧ / ٤٣٨