المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣١٢مسألة:
وقيل: لو نسي شيئا من غسله وتوضأ وصلى. أن عليه إعادة غسل ما نسي، ويصلي ولا إعادة عليه في الوضوء. وقول: أن عليه إعادة غسل ذلك، والوضوء والصلاة، وقول: يعيد الغسل والوضوء والصلاة.
وأثبت القول أن الغسل يقع متفرقا على العمد والنسيان، جف أو لم يجف، صلى أو لم يصل، وإنما عليه ما نسي أو ترك.
وإن كان على وضوء لم يكن عليه إلا غسل ما تركه وإعادة الصلاة، إلا أن يكون الذي تركه من جوارح الوضوء. فهو كمن ترك شيئا من وضوءه. فقيل عليه إعادة الوضوء، تركه ناسيا أو متعمدا.
وقول: عليه في العمد وليس عليه في النسيان إلا غسل ما ترك، ما لم يدخل في الصلاة، ثم عليه إعادة الوضوء كله في العمد والنسيان.
وقول: لا إعادة عليه في النسيان إلا غسل ما ترك، ما لم يدخل في الصلاة، ثم عليه الوضوء إلا أن يخاف فوت الوقت إن غسل ما ترك، أعجبني أن يغسل ما ترك ويصلي.
وأما في العمد لغير معنى فيعيد وضوءه، سواء كان جنبا أو غير جنب.