المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣١٣

الباب الثالث والخمسون

في المغتسل من الجنابة يترك شيئا من بدنه

وقيل: إن كان قد علق على بدن المغتسل قار أو غيره مما يلزق به، حتى يحول بينه وبين ذلك الموضع، قلع ذلك. وغسل موضعه، وأعاد الصلاة إن كان قد صلى.

وإن كان الذي لزق رقيقًا بقدر مايصل إلى الموضع فلا بأس.

وقول: إن كان الذي لزق أقل من ظفر فلا بأس. وإن كان سفَط سمك وقد صلى، غسل موضعها، ويبدل.

قال أبو الحواري: قول إن كان موضع القار والسمكة أقل من ظفر غسله ولا نقض عليه في صلاته جنبًا كان أو غير جنب.

أبو سعيد: قد قيل في مثل هذا، إذا كان لا يحول بين البدن والغسل في الاعتبار من قار أو سفط أو غيره، فغسل ناسيًا لذلك الموضع، او لم يعلم أن عليه شيئًا مما يحول بينه وبين الغسل، ثم علم بعد ذلك او ذكر، فإن كان قد صلى وكان ذلك من وضوء أو غسل، وكان الموضع أقل من مقدار ظفر فليس عليه إعادة الصلاة. كان من وضوء أو غسل، كان في مواضع الوضوء لأو غيرها. وعليه إخراج ذلك إن لم يكن من عذر، وغسل ذلك الموضع، وإن كان جنبًا لما يستقبل من وضوء أو صلاة.

٣١٢ / ٤٣٨