المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣١٤ولا أعلم في ذلك اختلافًا، أن عليه هذا فيما يستقبل، ولو لم يكن عليه بدل ما مضى مما صلى به إذا كان أقل من مقدار ظفر.
وقول: عليه البدل، كان ذلك قليلا أو كثيرا، لم يعلم به أو علم به ثم نسيه حين الغسل أو الوضوء.
وقول: أن عليه البدل، كان قليلا أو كثيرا إذا كان جنبًا، كان ذلك في مواضع الوضوء أو غيرها.
وأما إذا لم يكن جنبًا وكان ذلك في مواضع الوضوء وتوضأ، ولم يعلم به أو نسيه حتى صلى، أنه لا إعادة عليه، ولا يخرج فرق فيه، جنبًا كان أو غير جنب.
مسألة:
وكذلك إن ترك غسل موضع شيء من بدنه وهو جنب، أو يتوضأ ناسيًا، أو لم يعلم حتى يتبين له بعد أن صلى، فالقول في هذا، وفي الحائل بين البدن والغسل سواء، إذا لم يعلم، أو كان ناسيًا له.
والاختلاف فيه واحد، إذا كان أقل من مقدار ظفر بظفر الإبهام.
وقول: بقدر الدينار أو الدرهم، ولعل ذلك كله سواء لا يتفاوت، ويخرج على الوسط، وهذا كله إذا علم أو ذكر بعد الصلاة، وأما قبل الصلاة قليلا كان او كثيرا، ولو شعرة واحدة، فعليه غسل ذلك، ولا يصلي حتى يغسله إن أمكنه غسل ذلك، فإن لم يغسله وصلى فعليه الإعادة، ولا أعلم فيه اختلافا.