المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣١٥

ويخرج الاختلاف في الكفارة، إلا أن يكون له عذر تناول ذلك لا على العمد.

وفي موضع إلا من عذر: فوت الوقت، أو عدم الماء.

مسألة:

وأما إذا كان ذلك قدر الظفر، أو الدينار، أو الدرهم، ثم علم قبل الصلاة، وأمكنه غسله ولم يغسله وصلى، فلا شك في الكفارة ولو كان له تأول معنى على غير سبيل الرأي ولا الدينونة لمثل ذلك إلا أنه يظن أن ذلك جائز له لمعنى.

مسألة:

وأما إذا ترك غسل شيء من بدنه وهو جنب، أو من مواضع الوضوء في الوضوء كان جنبا أو غير جنب، كان قليا أو كثيرا، ما كان دون الظفر فلا أعلم اختلاف، أن عليه الإعدة.

ويشبه لزوم الكفارة عليه إذا صلى به، وبثبوت ما لا يسعه جهله في مثل ذلك في دينه ومعنى الكفارة وقطع عذره بمثل ذلك في الهلاك في دينه، مما يختلف فيه ما كان أقل من قدر الظفر أو الدينار أو الدرهم في معاني الاختلاف في هذه المقادير على معاني اختلاف المختلفين، فمعي أنه يتفق على ثبوت هلاكه بذلك وألا يسعه جهل ذلك وثبوت الكفارة على قول من يقول بثبوتها على الجهالة إذا كان جاهلا لذلك.

وأما إذا كان متعمدا لترك ذلك بغير جهالة ولا معنى، وكان قدر أحد هذه

٣١٤ / ٤٣٨