المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣١٦المقادير ثبت عليه الاتفاق بثبوت الكفارة على قول من يقول بثبوت الكفارة في الصلاة.
مسألة:
في الجنب يغسل بدنه كله إلا شيئا من أطراف شعره لم يمسه الماء وصلى، هل يتم صلاته؟ قال: لا يتم على العمد، كان قليل أو كثيرا. ولو جهل، فإن نسي وكان اقل من ظفر، إذا تركه ناسيًا لم يضره، وإن كان مثل الظفر أو أكبر، فعليه الإعادة لعدم الماء.
وقول: عليه الإعادة على حال، كان قليلا أو كثيرا.
٣١٥ / ٤٣٨