المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٢

وقول لا يجوز وضوؤه أبصره أحد أم لم يبصره بمنزلة من عصى وهو يتوضأ؟

قال: إذا كان بعد الوضوء خرج ذلك، وأما إذا عقد الوضوء على ذلك. قال ولا يبين لي لقول من يقول بالنقض –أبصره أحد أم لم يبصره- عليه إلا لمعصية. والله أعلم.

ومختلف أيضاً في نقض وضوء من توضأ عرياناً في الليل بحيث لا يراه أحد، بعض نقض، وبعض أجاز ولا يعود لمثل ذلك.

مسألة:

فيمن أكل وفي أسنانه شيء، هل عليه أن يتخلل قبل الوضوء؟ قال أرجو أن ليس عليه ذلك.

وفي موضع في من يأكل الطعام ويدخل في ضروسه. هل يلزمه معالجته؟ قال: إن كان مما يحول بين الماء وبين الدخول في الموضع لزمه معالجته، ولايجزئه تركه على التعمد ولو قل ذلك. وإن كان مما لا يحول فيجزئه تركه، وإن عالجه احتياطاً فهو أحسن.

مسألة:

ومن تطهر قائماً فالطهارة تصح منه على أي حال، فعلها قاعدً أو قائماً، ويحصل بفعلها متطهراً.

٣٢ / ٤٣٨