المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٣٤

الباب الثامن والخمسون

في غسل المرأة من الجنابة والحيض

وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل، لا فرق بينهما. وغسل الجنب والحائض والمستحاضة والنفساء كغسل الميت، إلا أن الحائض تؤمر بالغسل والتطيب إذا غسلت، وأن نتبع أماكن الدم ما يغير رائحته، وليس بواجب.

مسألة:

وإذا لم تنفض المرأة ضفائر شعرها، أجزأها إذا بلغ الماء أصول الشعر. لما روي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله: إني امرأة أشد ضفائر شعري فأنفض عند الغسل من الجنابة، فروي أنه قال عليه السلام: إنما يجزيك أن تصبي عليه الماء حتى الماء أصول الشعر، ولم يأمر بنقض الشعر.

وقيل إن حذيفة بن اليمان كان يقول لامرأته: خللي شعرك بالماء قبل أن تخلله النار، وقيل تخلله بأصابعها، وهو قول الربيع.

وإن كانت عاقدة ضفائرها بخيط فلتله ليصل إليه الماء. وفي موضع يجب أن تنفض شعرها. وقيل: إن لم تنقضه فلتضربه به حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. والله أعلم.

مسألة:

وكان الربيع يقول في الرجل إذا قضى شهوته من امرأته دون الفرج، فإنه

٣٣٣ / ٤٣٨