المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٤

مسألة:

-الأشراف- كرهت طائفة الوضوء في آنية الذهب والفضة، ولو توضأ متوضئ أجزأه.

وما رأيت أحدا كره الوضوء في آنية الصفر والرصاص والنحاس.

وحكى عن النعمان كراهية الأكل والشرب في الفضة.

أبو سعيد –يخرج في قول أصحابنا، لا بأس بالتأتي بجميع الأواني الطواهر للوضوء وغيره إلا الذهب والفضة، وكرهوا التأتي يهما، ولعله يخرج للأشراف، ولا ينبغي ذلك أن يتخذ للتأتي، ويجزئ دونه إلا أن يكون على وجه التحلي.

فإن توضأ من آنية الذهب والفضة لم يبن لي فساد وضوء، وإن كان من ضرورة فلا بأس على حال.

مسألة:

في المتوضئ من الفلج، يفسح الحصى، هل عليه إخراجه؟ قال: قد قيل ذلك وقول مالم يكن فيه مضرة فليس عليه إخراجه.

مسألة:

في الوضوء قائما أو عاريا [قال] أبو سعيد: فأما وضوؤه قائما إذا كان لابسا ما يستر عورته، نهي أدب ولا أعلم حجرا ولا نقضا، إلا أن القعود أحسن. وأما الوضوء عاريا، فأشد كراهة إلا أن يكون في موضع مستتر، يأمنفيه

٣٤ / ٤٣٨